عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أمني جبريل ﵇ عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله .... فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه.
ورواه قبيصة، كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد،
ومؤمل بن إسماعيل، وأبو أحمد الزبيري، مقرونين كما في مستدرك الحاكم كلهم رووه عن سفيان به، بلفظ:(وصلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وقت العصر بالأمس).
ورواه الترمذي من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن عباس (ثم صلى الظهر المرة الآخرة حين كان كل شيء بقدر ظله لوقت العصر بالأمس).
فاتفق العلماء بمن فيهم المالكية على أن قوله:(صلى بي الظهر حين زالت الشمس) أن المراد به شرع في الصلاة.
واختلفوا في قوله (وصلى بي العصر في اليوم الأول حين كان ظله مثله … ) مع قوله في الحديث (فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله).
فهل صلى الظهر في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول؟
وللجواب على ذلك نقول: هل المراد من قوله: (صلى) شرع في الصلاة، أو المراد أنه فرغ من الصلاة؟
فمن فسر: صلى الظهر في قوله: (فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله) بمعنى شرع في الصلاة، كانت الظهر داخلة على العصر، ومشاركة لها في أول القامة الثانية.
وأيدوا ذلك بما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن داود الخريبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى أن سائلًا سأل النبي ﷺ فلم يَرُدَّ عليه