فقيل: الاشتراك يقع في آخر وقت الظهر، فتكون العصر هي المشاركة للظهر في آخر القامة الأولى، فإذا بقي من وقت الظهر أربع ركعات، صار هذا الوقت صالحًا لأداء الظهر، ولأداء العصر، فالظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، فإذا زاد الظل على مثل (القامة) زيادة بينة خرج وقت الظهر، واختص الوقت بالعصر، وهذا الذي شهره ابن رشد، وابن راشد، وابن عطاء الله، والقاضي أبو محمد البغدادي. وقيل: الاشتراك يقع في أول العصر، فإذا زاد ظل القامة عن مثلها، دخل وقت العصر، وشاركت الظهر العصر في أول القامة الثانية بقدر أربع ركعات. وثمرة الخلاف تظهر في أمرين: أحدهما: الإثم وعدمه: فمن قال: إن الاشتراك في آخر وقت الظهر فإنه يأثم إذا أخر الظهر إلى أول وقت العصر؛ لكونه أوقع الصلاة بعد خروج وقتها، لكن لا يأثم إن أخرها إلى أول وقت العصر على القول بأن الاشتراك في أول وقت العصر. الثاني: الصحة وعدمها، فمن قال: إن الاشتراك في أول وقت العصر، فإذا صلى العصر في آخر القامة الأولى؛ لم تصح لكونها وقعت قبل دخول وقتها، بخلاف إذا أخر الظهر إلى أول العصر فإنها تقع صحيحة. وهناك قول آخر في مذهب المالكية: أن الظهر تختص بأربع ركعات بعد الزوال، وتختص العصر بأربع ركعات قبل الغروب، ويشتركان فيما بين ذلك. انظر: الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠).