(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٥١)، منح الجليل (١/ ١٨٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠)، مواهب الجليل (١/ ١/ ٣٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٥٣)، القبس شرح الموطأ (١/ ٧٨)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٦٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٠). (٣) يقول الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٨٣): «قوله (لآخر القامة) يعني أن وقت الظهر ممتد من الزوال إلى آخر القامة الأولى، والمراد بذلك أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وإنما قال: لآخر القامة؛ لأنه جرت عادة الفقهاء بالتعبير بالقامة؛ لأنها لا تتعذر». ويقصدون بالقامة: قامة الإنسان: أي طول جسمه: بأن يكون الظل مساويًا لقامة الإنسان بعد ظل الزوال. (٤) انظر مذهب المالكية في: شرح الخرشي (١/ ٢١٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير (١/ ١٧٧)، منح الجليل (١/ ١٨٠)، شرح التلقين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠). وانظر قول إسحاق وابن المبارك ومن معهما في: المجموع (٣/ ٢١)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٨٦).