للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختلفوا في آخره:

فقيل: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال، وهذا هو قول أبي حنيفة، وعليه الفتوى (١).

وقيل: آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، فإذا صار كذلك خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر بلا فاصل بينهما، ولا اشتراك.

وهذا القول هو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وبه قال صاحبا أبي حنيفة، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة، واختاره ابن حبيب وابن العربي، وابن المواز، وابن الماجشون، من المالكية، وحكي عن اللخمي (٢).

وقيل: آخر الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ويعبر المالكية عن ذلك بقولهم: لآخر القامة الأولى، وهذا بعينه هو أول وقت العصر (٣)، مما يعني وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر، وهذا مذهب المالكية، وبه قال إسحاق، وابن المبارك، وأبو ثور، والمزني وابن جرير (٤).


(١) المبسوط (١/ ١٤٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٢١٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٥١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٥١)، منح الجليل (١/ ١٨٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠)، مواهب الجليل (١/ ١/ ٣٩١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٥٣)، القبس شرح الموطأ (١/ ٧٨)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٦٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٠).
(٣) يقول الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣٨٣): «قوله (لآخر القامة) يعني أن وقت الظهر ممتد من الزوال إلى آخر القامة الأولى، والمراد بذلك أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، وإنما قال: لآخر القامة؛ لأنه جرت عادة الفقهاء بالتعبير بالقامة؛ لأنها لا تتعذر».
ويقصدون بالقامة: قامة الإنسان: أي طول جسمه: بأن يكون الظل مساويًا لقامة الإنسان بعد ظل الزوال.
(٤) انظر مذهب المالكية في: شرح الخرشي (١/ ٢١٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير (١/ ١٧٧)، منح الجليل (١/ ١٨٠)، شرح التلقين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل
(١/ ٣٩٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٠).
وانظر قول إسحاق وابن المبارك ومن معهما في: المجموع (٣/ ٢١)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>