للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

فقوله: (أبردوا بالظهر) أي أَدْخِلُوا بها وقت البرد، وليس هناك حد حاسم من الشرع، وإنما يتحقق هذا كلما أوقع صلاة الظهر في وقت البرد، وهو في آخر وقتها أظهر من غيره، المهم ألا يؤخرها حتى يدخل وقت العصر، فإن في هذا الخروج عن قول الأئمة، يقال: أبرد الرجل كذا: إذا فعله في وقت البرد، ولهذا كانت صلاة العصر إحدى صلاتي البردين؛ لأنها تقع في برد النهار، قال : من صلى البردين دخل الجنة (١)، يعني بهما الفجر والعصر؛ وسُمِّيَا كذلك؛ لأنهما يصَلَّيَانِ في برد النهار من أوله وآخره، فإذا كان وقت العصر هو وقت البرد بالنص، فما قرب من العصر فإنه يعطى حكمه، وأما صلاة الظهر في أول وقتها، فيسمى الهجير؛ حيث تقع بالهاجرة.

الدليل الثاني:

(ح-٤٥١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب،

عن أبي ذَرٍّ الغفاري، قال: كنا مع النبي في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي : أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٢).

ورواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن جعفر (٣).

ورواه أحمد عن عفان، وحجاج كلهم شعبة به، بلفظ: (حتى رأينا فيء التلول).

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم،

وابن خزيمة من طريق ابن مهدي، كلاهما عن شعبة به، وفيه: حتى ساوى الظل التلول (٤).


(١) رواه البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥) من طريق أبي جمرة الضبعي، عن أبي بكر، عن أبيه مرفوعًا.
(٢) صحيح البخاري (٥٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٥٣٥)، وصحيح مسلم (٦١٦).
(٤) صحيح البخاري (٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>