للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يؤخر حتى ينكسر الحر، نَصَّ عليه ابن قدامة، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (١).

فخلص لنا ثلاثة أقوال:

يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل، أي إلى آخر وقتها.

وقيل: يؤخرها إلى وسط الوقت، ولا يتجاوز نصف الوقت.

وقيل: يؤخرها إلى أن يكون هناك فيء يمشي فيه، وهذا القول راجع إلى القول الثاني ولولا أن المرداوي في الإنصاف ذكره قولًا مستقلًّا لحملته على القول الثاني، والله أعلم.

• حجة من قال: يؤخرها إلى ما قبل بلوغ الظل المثل:

الدليل الأول:

(ح-٤٥٠) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح،

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله : أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم (٢).


(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤١)، كشاف القناع (١/ ٢٥١)، الإنصاف (١/ ٤٣١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٠٨).
وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٤٢): وأما حد الإبراد، فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل. اه
(٢) صحيح البخاري (٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>