(٢) الإنصاف (١/ ٤٣١)، المغني (١/ ٢٨٢). (٣) اتفق المالكية على استحباب تأخير الظهر بمقدار ذراع من أجل انتظار الجماعة في الشتاء، واختلفوا هل يزاد على هذا المقدار للإبراد بالحر: فقال بعضهم: يؤخر إلى الذراع لأجل الجماعة، وإلى نحو الذراعين لأجل الإبراد، ورأوا أن الذراع ربع القامة، والذراعين نصفها، ونصف القامة هو وسط الوقت، وهذا هو الراجح في المذهب، رجحه الدسوقي في حاشيته (١/ ١٨٠، ١٨١)، وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٤٦)، شرح التلقين (١/ ٣٩٠)، الشرح الكبير (١/ ١٨٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٢٨). وقدر بعضهم الذراعين بالثلث لبطء حركة الشمس عند الزوال، وسرعتها بعد ذلك، انظر: التوضيح شرح مختصر خليل (١/ ٢٦٦). وقال بعض المالكية لا يزاد في التأخير عن الذراع لشدة الحر؛ لذهابه به، واختاره ابن رشد الجد، قال في التحصيل (١٨/ ١٧١): «فيتحصل في الإبراد بصلاة الظهر في الصيف إلى أن يفيء الفيء ذراعًا، وهو وسط الوقت؛ لأن طول المدة من زوال الشمس إلى أن يفيء الفيء ذراعًا مثل طولها من حين يفيء الفيء ذراعًا إلى آخر القامة لإبطاء الظل بالسير في أول القامة، وإسراعه في آخرها .... ». وانظر: الذخيرة للقرافي (٣/ ٢٦).