للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=
بعض الرواة على أن السؤال كان عن صلاة الجمعة، والله أعلم.
الثاني: أبو سعيد مولى بني هاشم: واسمه عبد الرحمن بن عبد الله يلقب جردقة (صدوق يخطئ).
رواه النسائي في المجتبى (٤٩٩) وفي الكبرى (١٤٩٧)، والدولابي في الكنى (٢/ ٥١٣) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة، واقتصر على المرفوع، ولم يذكر الجمعة.
الثالث: يونس بن بكير، رواه البخاري معلقًا في صحيحه، قال: رواه يونس بن بكير، عن أبي خلدة، ولم يذكر الجمعة. اه
ووصله البخاري في الأدب المفرد (١١٦٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٧٢) عن عبيد بن يعيش، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك، وهو مع الحكمِ أميرِ البصرةِ على السرير يقول: كان النبي إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. ولم يذكر الجمعة.
وهذه متابعة لأبي سعيد مولى بني هاشم على عدم ذكر الصلاة.
الرابع: بشر بن ثابت، عن أبي خلدة.
رواه البيهقي في السنن (٣/ ٢٧٢) موصولًا، بلفظ: (أن رسول الله كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أخرها، وكان يصلي العصر، والشمس بيضاء نقية). اه
وذكره البخاري معلقًا في صحيحه بصيغة الجزم، قال البخاري عقب حديث (٩٠٦) وقال بشر بن ثابت، حدثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان النبي يصلي الظهر؟
فهنا صريح أن السؤال عن صلاة الظهر، وأن الجمعة مقيسة عليها، خلافًا لما نقل حرمي بن عمارة.
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٨٩): «قوله: (وقال بشر بن ثابت)، وصله الإسماعيلي، والبيهقي، بلفظ: كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها». اه
وبشر بن ثابت وثقه بشر بن آدم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو حاتم الرازي: مجهول. وفي التقريب: صدوق. فهنا بشر صرح أن الإبراد للظهر.
الخامس: خالد بن الحارث، عن أبي خلدة.
أخرجه النسائي في الكبرى (١٤٩٨) بلفظ: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وأوله: أن الحكم بن أيوب أخر الجمعة، فتكلم يزيد الضبي.
فوضح من خلال التخريج ما يلي:
الأول: أن ذكر الجمعة في الحديث ليس مرفوعًا في جميع طرق الحديث.
الثاني: أن قوله (يعني الجمعة) تفرد به حرمي بن عمارة، وهو صدوق يهم، عن أبي خلدة على اختلاف عليه في ذكرها، فبعضهم يذكر الجمعة، وبعضهم لا يذكرها، وبعضهم يرى أن السؤال كان عن صلاة الجمعة، وبعضهم ينقل أن السؤال وقع يوم الجمعة.
الثالث: أنه معارَضٌ برواية بشر بن ثابت، حيث صرح أن السؤال عن صلاة الظهر، وصرح أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>