للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

أن الحديث في بيان الوقت الذي كان يصلي به رسول الله الجمعة، وهو مطلق يشمل الحر والبرد.

• دليل من استحب الإبراد بالجمعة:

الدليل الأول:

(ح-٤٤٨) ما رواه البخاري من طريق حرمي بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار، قال:

سمعت أنس بن مالك، يقول: كان النبي إذا اشتد البرد بَكَّرَ بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة.

قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة.

وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس : كيف كان النبي يصلي الظهر؟ (١).

وجه الاستدلال:

قول أنس: (إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) يدخل في ذلك الجمعة؛ لدخولها في مسمى الصلاة ولذلك قال الراوي: يعني الجمعة فألحقها بالظهر قياسًا، واحتج به البخاري على مشروعية الإبراد بالجمعة.

• ونوقش:

بأن لفظة (يعني الجمعة) تفرد بها حرمي بن عمارة على اختلاف عليه فيها، وهو كثير الخطأ، ولا حجة فيها؛ لأنها ليست مرفوعة، وتحتمل أن تكون من كلام التابعي، أو ممن هم دونه، وهذا التفسير معارَضٌ بما أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري، عن يونس بن بكير، عن أبي خلدة به، وفيه: (يعني الظهر) (٢).

ولهذا أشار البخاري إلى الاختلاف في ذكرها.


(١) صحيح البخاري (٩٠٦)، وسيأتي تخريج ما علقه البخاري من طرقه.
(٢) فتح الباري (٢/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>