للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل الجمعة كالظهر، في التعجيل والإبراد، وهو قول في مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، ورجحه البخاري حيث ترجم له في صحيحه (١).

• دليل من قال: لا يستحب الإبراد بالجمعة:

الدليل الأول:

(ح-٤٤٦) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة بن الأكوع،

عن أبيه، قال: كنا نصلي مع رسول الله الجمعة، فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظِلُّ به (٢).

وجه الاستدلال:

الحديث دليل على التبكير بالجمعة، وأن الصحابة كانوا ينصرفون من الصلاة، وليس للحيطان ظل يستظل به، والمنفي والله أعلم ليس مطلق الظل، وإنما نفى ظلًّا يستظل به من الحر، ولا يلزم من نفي هذا نفي وجود الظل مطلقًا، فدل على عدم الإبراد بصلاة الجمعة، أما إذا أبردوا بالظهر فكانوا يؤخرون الصلاة حتى يرى فيء التلول، وهي الروابي، وظلها لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء واستطالته جدًّا بخلاف الأشياء المنتصبة التي يظهر ظلها سريعًا في أسفلها لاعتدال أعلاها وأسفلها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٤٤٧) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه،

أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح (٣).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، مراقي الفلاح (ص: ٧٤)، ٢٥٢ درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (ص: ٧١)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٦٧)، المهذب للشيرازي (١/ ١٠٤)، البيان للعمراني (٢/ ٤٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ١٥٢).
(٢) صحيح البخاري (٤١٦٨)، وصحيح مسلم (٣٢ - ٨٦٠).
(٣) صحيح مسلم (٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>