للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولو صح هذا الفهم لم نكن بحاجة إلى أحاديث الأمر بالإبراد؛ لأن العلماء مجمعون على أن الصلاة من الواجب الموسع (١)، وإباحة التأخير لا تحتاج للأمر بها، وقد قال النبي : (الصلاة بين هذين) إشارة إلى جواز الصلاة بين أول الوقت وآخره، فأفاد الأمر بالإبراد معنى زائدًا على إباحة التأخير، وهو الاستحباب.

وأما عمدة من قال: إن الأمر للوجوب، وهو أضعفها:

فهو يرى أن الرسول أمر بالإبراد، والأصل في الأمر الوجوب.

وقد علمت الصارف عن الوجوب، نعم لو أن شدة الحر تشغله حتى لا يدري كيف يصلي فهو الذي يكون الإبراد في حقه واجبًا، وأما إن كان لا يمنعه من إقامة حدودها، فلا يجب الإبراد، كما ذكرنا ذلك في مسألة مدافعة الأخبثين، والله أعلم.

وأما من قال: لا يستحب الإبراد فقد ذكرت أدلته في المسألة السابقة فارجع إليها.


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>