للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يذهب ابن حزم إلى القول بالوجوب كما ظنه ابن رجب من أجل حديث خباب، وإنما القول بالوجوب حكاه القاضي عياض (١).

ولأن الإبراد يحصل به كمال الخشوع، وهو فضيلة تتعلق بذات العبادة، وإذا تعارضت فضيلتان، إحداهما تتعلق بذات العبادة، والأخرى تتعلق بوقتها أو مكانها، قدمت الفضيلة المتعلقة بذاتها.

• دليل من قال: إن الإبراد رخصة، والتقديم أفضل:

الدليل الأول:

اعتمَدَ هؤلاء على حديث خباب. وقد علمت ما فيه من مناقشة في المسألة التي قبل هذه.

الدليل الثاني:

(ح-٤٤٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه … الحديث (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه) فالتهجير: هو التبكير لأي صلاة، وهذا دليل على أن صلاة الظهر عند الزوال أفضل.

قال ابن بطال: «التهجير: السير في الهاجرة: وهي شدة الحر، ويدخل في معنى التهجير: المسارعة إلى الصلوات كلها قبل دخول أوقاتها؛ ليحصل له فضل الانتظار قبل الصلاة … والآثار التي وردت بالإبراد ليست بمعارضة لهذا الحديث، بل هي رخصة» (٣).


(١) انظر: المحلى (٢/ ٢١٧)، إكمال المعلم (٢/ ٥٨١)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٥٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ١٥٠).
(٢) صحيح البخاري (٦١٥)، صحيح مسلم (٤٣٧).
(٣) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>