للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويناقش:

بأن الحديث عام خص منه الإبراد بالظهر، وتأخير العشاء إذا لم يشق على الجماعة، فإن تأخيرهما أفضل من التهجير، ولو تصورت الرخصة بالإبراد لم تتصور الرخصة في تأخير العشاء، فإن التأخير ربما يكون أشق، ولهذا قال النبي : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي (١)، وإذا خص العشاء خص الظهر من عموم الحديث، والله أعلم.

الدليل الثالث:

استدلوا بالأحاديث التي ترغب في أداء الصلاة في أول وقتها، وحملوا أحاديث الإبراد على الترخيص والتخفيف.

الدليل الرابع:

ولأن غالب فعل الرسول هو التعجيل، فقد جاء في حديث أبي مسعود أن النبي يصلي الظهر إذا زالت الشمس وربما أَخَّرَ الظهر في شدة الحر، مما يدل على أن الإبراد لم يكن هو الأكثر من فعله .

(ح-٤٤٥) فقد روى أبو داود من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب، أخبره،

أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأَخَّرَ العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل قد أخبر محمدًا بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول: فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلواتٍ، فرأيت رسول الله صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يَسْوَدُّ الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى


(١) صحيح البخاري (٧٢٣٩)، وصحيح مسلم (٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>