للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواه أحمد عن عفان، وحجاج كلهم عن شعبة به، بلفظ: (حتى رأينا فيء التلول).

ورواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم،

وابن خزيمة من طريق ابن مهدي، كلاهما عن شعبة به، وفيه: حتى ساوى الظل التلول (١).

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة به، وفيه: حتى فاء الفيء، يعني للتلول (٢).

فدل الحديث على أن الإبراد مشروع مطلقًا في الحضر والسفر، وسواء أكانت الجماعة مجتمعة في مكان الصلاة، أم كانت غائبة، خلافًا لما قاله الإمام الشافعي من استحباب الإبراد إذا كان مسجدًا يقصده أهله من بعد، ولا ظل لهم.

قال الترمذي: «لو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد … » (٣).

• ورد هذا الاعتراض:

قال الحافظ: «وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. انتهى

وأيضًا فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك كِنٌّ يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام، وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه، وذلك جائز على الأصح في الأصول، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم» (٤).

وقد اختلف العلماء في العلة:

فقيل: العلة: شدة الحر، وهو ما نص عليه في الحديث: (فإن شدة الحر من فيح


(١) صحيح البخاري (٦٢٩).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٥٨)، وهو في صحيح ابن حبان (١٥٠٩) بلفظ: حتى رأينا فيء التلول كلفظ الجماعة.
(٣) سنن الترمذي (١/ ٢٩٥).
(٤) فتح الباري (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>