للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحر أبرد بالصلاة (١).

فجعل الإبراد في مقابل التبكير.

وقال الخطابي: «ومن تأول على بردي النهار فقد خرج عن جملة قول الأمة» (٢).

وقال ابن رجب: «والمراد كسر شدة حر الظهيرة؛ لأن فتور حرها بالإضافة إلى وهج الهاجرة برد» (٣).

• دليل من قال: يؤخر الظهر من أجل الإبراد للجماعة دون المنفرد:

أحاديث الأمر بالإبراد كحديث أبي هريرة، وأبي ذر، وهما في الصحيحين، وحديث أبي سعيد، وابن عمر، وأنس، وهم في البخاري، هذه الأحاديث وإن كانت مطلقة، إلا أننا قيدناها بالجماعة التي تقصد من بعد، إذا لم يكن لهم ظل، وذلك من باب تقييد النص وتخصيصه بالعلة، فالعلة من الأمر بالإبراد هو لدفع مشقة المشي في الحر، فأما من صلاها في بيته أو كانت الجماعة مجتمعة أو قريبة، أو كان هناك ظل يقي من المشي في الحر فالأفضل أن تصلى في أول وقتها على الأصل؛ لأنه لا أذى عليهم في ذلك.

• ونوقش هذا:

(ح-٤٤٢) بما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة، قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب،

عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي : أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٤).

ورواه البخاري ومسلم من طريق محمد بن جعفر (٥).


(١) صحيح البخاري (٩٠٦).
(٢) معالم السنن (١/ ١٢٨).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٣٨).
(٤) صحيح البخاري (٥٣٩).
(٥) صحيح البخاري (٥٣٥)، وصحيح مسلم (٦١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>