للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

وبأن الصلاة في شدة الحر أكثر مشقةً، فتكون أفضل.

• ونوقش:

بأن مراتب الثواب يرجع فيها إلى النصوص، ولا تنحصر الأفضلية في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل، كما في قصر الصلاة في السفر (١).

(ح-٤٤١) وقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة ، أنها قالت: ما خُيِّرَ رسولُ الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه (٢).

ولا تقصد المشقة لذاتها، فلا يترك الماء الدافئ بالبرد في الطهارة طلبًا للمشقة، ولا يقصد المسجد الأبعد مع وجود الأقرب، ولا تترك وسائل التكييف في الصيام تعرضًا للمشقة، فإن عرضت بلا قصد أثيب عليها.

الدليل الخامس:

أن قوله: (أبردوا بالظهر) أي: صلوها في أول وقتها؛ لأن برد النهار أوله.

• ونوقش:

قال العراقي: «ويبطل هذا قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم) لأن أول وقت الظهر أشد حرًّا من آخره» (٣).

وحديث أبي ذر في الصحيحين صريح أن المراد بالإبراد التأخير، فإن فيه: أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي : إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة (٤).

وسوف يأتي الكلام على حديث أبي ذر عند مناقشة مذهب الشافعي .

وحديث أنس في البخاري: كان النبي إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد


(١) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٥٧)، فتح الباري (٣/ ١٩٧).
(٢) صحيح البخاري (٣٥٦٠)، وصحيح مسلم (٧٧ - ٢٣٢٧).
(٣) طرح التثريب (٢/ ١٥٣).
(٤) صحيح البخاري (٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>