للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكْوَى، ورَخَّص لنا في الإبراد، حكاه القاضي أبو الفرج (١).

الدليل الثاني:

(ح-٤٤٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق بشر بن المفضل، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله،

عن أنس بن مالك ، قال: كنا نصلي مع النبي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه (٢).

• وأجيب:

بأن هذا الحديث دليل على جواز صلاة الظهر في أول الوقت مع شدة الحر، ولا ينافي ذلك استحباب الإبراد للأمر به، وإنما يعترض بهذا الحديث على من قال بوجوب الإبراد.

ويحتمل أن يكون هذا الحديث دليلًا على أن الإبراد رخصة، وأن التهجير أفضل.

ويحتمل أن ذلك يحصل لهم مع الإبراد؛ لأنه من المعلوم أن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض.

ويحتمل أن يكون هذا الحديث قبل أن يشرع الإبراد، كما دل عليه حديث المغيرة، فلا يصح الاعتراض بهذا الحديث على أحاديث الإبراد، وهي أحاديث كثيرة، وبعضها متفق على صحتها (٣).

الدليل الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.

• ويجاب:

بأنها مخصوصة أو مقيدة بأحاديث الإبراد، والخاص مقدم على العام.


(١) انظر: الاستذكار (١/ ٩٩)، التمهيد (٥/ ٥)، إكمال المعلم (٢/ ٥٨٥)، حاشية السندي على سنن ابن ماجه (١/ ٢٣١)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ١٥٣)، مشكلات موطأ مالك بن أنس (ص: ٤٧)، غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٦٠٩)، الفائق في غريب الحديث (٢/ ٨٦)، النهاية في غريب الحديث والآثر (٢/ ٤٩٧)، غريب الحديث للحربي (٣/ ١٠٩٨)، شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٠٢).
(٢) صحيح البخاري (١٢٠٨)، ومسلم (٦٢٠).
(٣) انظر: إكمال المعلم (٢/ ٥٨٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>