آثمًا، وأما الإجزاء فقد سقطت الصلاة عنه بفعلها، ولأن الإعادة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على وجوب الإعادة.
تنبيه: إذا خشي خروج الوقت إن قدم دفع الأخبثين فهنا تزاحم واجبان:
مراعاة شرط العبادة الذي هو الوقت، أو مراعاة مصلحة تعود على العبادة نفسها، من كونه يقبل عليها، وهو يعقلها، فيؤديها بسكينة وخشوع.
هذه محل اجتهاد المفتي ونظره:
أيقدم صورة الصلاة وإن لم يعقل ما يقول فيها حفاظًا على الوقت، أم يقدم الخشوع على الوقت؟
فمن قدم الأول كان حجته مشروعية الصلاة حال المسايفة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، فقدم الصلاة في الوقت على المحافظة على بعض فروضها، ومنه الخشوع، ولأن الوقت سبب للوجوب وشرط للأداء، والخشوع مختلف في وجوبه، والأكثر على عدم الوجوب.
ومن قدم الثاني فإنه نظر إلى أن العبد إنما يقيم الصلاة من أجل إقامة ذكر الله، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] فإذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة حتى لا يدري ما يقرأ ذهبت الغاية من إقامة الصلاة، ويكون تأخيره لها في هذه الصورة من تأخير المعذور، ويلحق به الخوف الشديد الذي لا يعقل معه صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما صلى الصحابة بعد خروج الوقت يوم فتح تستر، وكما يلحق بالناسي والنائم، ونحو ذلك من الصور التي يعذر فيها على تأخير الصلاة عن وقتها، والله أعلم.
وانظر: بحث المسألة مستوفاة في المجلد الخامس عشر، عند الكلام على الأعذار التي تسقط بها الجماعة.