للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

والصارف عند الجمهور ما قاله ابن عبد البر، قال: «قد أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته، ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه، فكذلك إذا صلاها حاقنًا فأكمل صلاته، وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة، وتركه إقامتها على حدودها، فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليه وأجزأته صلاته» (١).

• ونوقش:

بأن الخلاف في الصلاة بحضور الطعام محفوظ، وليس فيه إجماع ليكون قرينة صارفة، فهناك من ذهب إلى وجوب تقديم الطعام على الصلاة ما لم يَخْشَ خروج الوقت.

واختار بعضهم: ولو خرج الوقت.

ومنهم من استحب تقديم الطعام على الصلاة. ومنهم من قيد ذلك بالحاجة.

والخلاف مثله أو أشد إذا حصره البول؛ لأن حبس البول مضر بالبدن.

وإنما الصارف عن الوجوب: أن النهي معلل، وليس تعبديًّا، وظاهره أنه من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة، فإذا لم يذهب الخشوع لم يحرم، ولو فات كماله، وإذا فات كله حرم الدخول في الصلاة، وفي إبطال الصلاة خلاف (٢).

• دليل من قال: إن شغله حتى لا يدري ما يقول أعاد الصلاة مطلقًا:

الخشوع في الصلاة واجب فإن كانت مدافعة الأخبثين تذهب بكماله كره، لأن الصلاة لا تبطل بفواته.

وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى فإنه يعيد في الوقت وبعده.

قال القاضي عياض: «كلهم مجمعون: أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه، ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها» (٣).


(١) التمهيد (٢٢/ ٢٠٦).
(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤١)، العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار (١/ ٣١٨).
(٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>