للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من تحصيل فضيلة خارجة عنها.

ومثله إذا دخل الإمام في الصلاة فالدخول معه أولى من تحصيل فضيلة السواك، والأمثلة كثيرة.

(ث-١٢٤) وروى البخاري تعليقًا في صحيحه، قال: قال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته، وقلبه فارغ (١).

• دليل من قال: لا يصلي بحضور الطعام، ومدافعة الأخبثين:

استدل بحديث عائشة المتقدم في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.

وجه الاستدلال:

أن قوله: (لا صلاة … ) نفي بمعنى النهي، أي لا يصلي أحد بحضرة الطعام، والأصل في النهي من حيث الحكم التكليفي هو التحريم.

ومن حيث الحكم الوضعي الفساد، وعدم الصحة.

وقوله: (لا صلاة) نكرة في سياق النفي فتعم، سواء أكان حضور الطعام يشوش على قلبه أم لا، وسواء أكان يذهب كمال الخشوع أم كليته.

والأصل في النفي في قوله: (لا صلاة) أن يكون نفيًا للوجود، فإذا وجدت الصلاة مع حضور الطعام صار النفي نفيًا للصحة، ولا يحمل على الكمال إلا بنص أو إجماع، كالنفي في قوله : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٢)، فكان يمكن أن يكون نفيًا لصحة الإيمان لولا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا … ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿ … إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠].

ولا يوجد مثل ذلك في حديث النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ولا في النهي عن مدافعة الأخبثين، فتعين النفي للصحة.


(١) صحيح البخاري (١/ ١٣٥).
(٢) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس .

<<  <  ج: ص:  >  >>