حسب حاله، ولا يؤمر المسلم بصلاة لا تجزئ عنه، ويدخل فيها، وهو يعلم أنه مأمور بإعادتها، فإذا أمرناه بالصلاة أسقطنا عنه الطلب، والإجزاء دليل الصحة، ولا يكلف بالصلاة مرتين.
• الراجح:
أن تعلمها واجب مع القدرة، ويأثم بالتفريط، ويبقى النظر إذا ضاق الوقت ووجبت عليه الصلاة، هل نقول: لا تُصَلِّ لتفريطك، ولأن الرسول ﷺ: قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟
أو نقول: صَلِّ تداركًا للوقت، وأعد الصلاة؛ لأنك قادر على تعلم قراءة الفاتحة، ولم تفعل؟ ويشكل عليه كيف يؤمر المسلم بصلاة لا تجزئ عنه، ويدخل فيها، وهو يعلم أنه مأمور بإعادتها
أو نقول: صَلِّ ما دام قد ضاق الوقت وصلاتك صحيحة، وأنت على خطر كبير في بطلان صلاتك، وتجب عليك التوبة مما أنت فيه، ومن التوبة أن تقوم بتعلم قراءة الفاتحة؟ وأما حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: فيتجه لمن صلى، وهو قادر على قراءة الفاتحة، كل قول من هذه الأقوال له وجه، ونفسي تميل إلى الثالث، والله أعلم.