للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتأوله بعض أصحاب مالك: أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد. وأما إن شغله شغلًا لم يمنعه من إقامة حدودها أعاد استحبابًا في الوقت، واختار هذا بعض الشافعية (١).

• دليل من قال: يكره، وتصح الصلاة:

الدليل الأول:

(ح-٤٣٠) ما رواه مسلم من طريق يعقوب بن مجاهد، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة ، قالت: سمعت رسول الله يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (٢).

•وجه الاستدلال:

قوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) نفي بمعنى النهي، أي لا يصلي أحد بحضرة طعام.

والأصل في النهي التحريم، وفي النفي أنه محمول على نفي الصحة، إلا أنهم جعلوا العلة في النهي قرينة صارفة من التحريم للكراهة، ومن نفي الصحة إلى نفي الكمال، فصار المعنى: لا صلاة أي كاملة.

والعلة وإن كانت مستنبطة إلا أنها ظاهرة في أن النهي عند الجمهور من أجل تفويت كمال الخشوع بانشغال القلب من أجل التشوف إلى الطعام، أو انشغاله في مدافعة الأخبثين، فينبغي أن يؤخر الصلاة لكل مشوش على القلب حيث كان في الوقت سعة، كشدة الحر، وغلبة النعاس، وشدة الخوف، ومثلها شدة المطر والريح إذا لم يكن له ما يكنُّه عنهما، ولهذا شرع الإبراد في صلاة الظهر عند شدة الحر؛ كل ذلك ليؤدي العبد الصلاة، وهو مقبل على ربه بخشوع وطمأنينة.


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٤٩٤، ٤٩٥)، نهاية المطلب في دراية المذاهب (٢/ ٣٧٠)، النجم الوهَّاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤٠)، النفح الشذي شرح جامع الترمذي (٣/ ٢٨٧)، التحبير لإيضاح معاني التيسير (٥/ ٥٥٠) ..
(٢) صحيح مسلم (٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>