للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي الزبير،

عن جابر ، عن النبي قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

[ضعيف، والمعروف عن جابر موقوفًا، وعن عبد الله بن شداد مرسلًا] (١).

وإذا كان كذلك فإن قراءة الفاتحة واجب، ولا يتوصل إلى ذلك الواجب إلا بالإتمام بمن يحسنها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• وجه القول ببطلان الصلاة إذا ترك التعلم مع القدرة عليه:

الدليل الأول:

(ح-٤٢٩) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع،

عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢).

الدليل الثاني:

«القادر على التوصل إلى الشيء في حكم القادر عليه، ألا ترى أن من قدر على التوصل إلى الماء لم يجز له التيمم، ومن قدر على ثمن الرقبة لم يجز له التكفير بالصيام، ومن قدر على ثمن الزاد والراحلة لزمه الحج فكذلك إذا قدر على تعليم الفاتحة كان في حكم القادر عليها» (٣).

الدليل الثالث:

ولأن قراءة الفاتحة إما ركن أو واجب في الصلاة، والأصل في ترك الواجب عمدًا أنه يبطل الصلاة.

• وجه القول بصحة الصلاة:

إذا ترك التعلم مع قدرته عليه أثم، فإذا وجبت عليه الصلاة أمر بها على


(١) فيه جابر الجعفي، وسوف يأتي إن شاء الله تخريجه عند الكلام على حكم قراءة الفاتحة، انظر تخريجه في: المجلد الثامن: (ح-١٣٩٢).
(٢) صحيح البخاري (٧٥٦)، وصحيح مسلم (٣٩٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٤)، وانظر: المجموع (٣/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>