للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة والشافعية: سقط عنه الواجب (١).

فإن لم يفعل مع القدرة على التعلم أثم، وعليه الإعادة مطلقًا عند الشافعية والحنابلة (٢).

وقال المالكية: يقضي من الصلوات ما صلاه فذًّا في الأزمنة التي فرط فيها، ولا يقضي ما ائتم فيها بمن يحسنها (٣).

وقال أشهب: صلاته صحيحة ولو صلى فذًّا (٤).

• وجه القول بالأمر بالوجوب:

أمر الله تعالى بالصلاة، والأمر بها أمر بتحصيل كل ما يجب لها وفيها، أو يشترط لصحتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ولأن تأخير الصلاة إلى آخر وقت الاختيار مباح، وتعلم الفاتحة واجب للصلاة، فلزمه تحصيله إذا أمكنه كسائر شروطها.

• وجه قول المالكية يجب عليه أن يأتم بمن يحسنها:

هذا القول مبني على أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه.

(ح-٤٢٨) فقد روى أحمد من طريق الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي (٥)،


(١) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٠٩): «فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمها ما صلاه فذًّا في الأزمنة التي فرط فيها».
(٢) قال في الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٥٠): «من لم يحسن الفاتحة يلزمه تعلمها؛ لأنه واجب في الصلاة فلزمه تحصيله إذا أمكنه كشروطها فان لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته، فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت سقط».
(٣) شرح الخرشي (٢٦٩، ٢٧٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، أسهل المدارك (١/ ١٩٦).
(٤) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٥٢)، التوضيح لمختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٧)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٠٣)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٤١).
(٥) سقط جابر الجعفي، والتصحيح من أطراف المسند (١٩٢٦)، والمسند المصنف المعلل (٥/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>