بل يجب عليك الوضوء وتحصيل الطهارة، وإن خرج الوقت، فغيره مثله، ومسألة العذر إنما هو في تعلق الإثم على المفرط، وهو حكم تكليفي.
لذلك أجدني أميل إلى القول بمراعاة الطهارة، إذا كانت بين يديه، ويلحق فعله بالقضاء، فإن كان متعمدًا لزمه التوبة مع القضاء.
والطهارة ألصق بالصلاة من الوقت، فالوقت يسقط بالنسيان، والنوم، ولا تسقط الطهارة بالنسيان، فلا صلاة بغير طهور.
والطهارة شطر الصلاة، قال ﷺ: الطهور شطر الإيمان (١)، والمقصود شطر الصلاة في الأصح، أما الوقت فهو مجرد ظرف.
وإذا أدرك ركعة، وقيل: أي جزء من الوقت فقد أدرك الوقت، حتى ولو وقع أكثر الصلاة خارج الوقت، بخلاف الطهارة فهي بمنزلة الأهلية للأداء، فلو أحدث بأي جزء من الصلاة قبل التسليم عاد ذلك البطلان إلى جميع الصلاة.
• تنبيه:
قال ابن تيمية ﵀ في الفتاوى الكبرى: «وأما قول بعض أصحابنا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ لجمعها أو مشتغل بشرطها، فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب، بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي؛ فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين، وإنما فيه صورة معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلًا يستقي، ولا يفرغ إلا بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور، ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه، وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم.
وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود شرعًا، فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده