للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تأخير الصلاة، ووجب عليه التيمم.

• ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن البحث ليس في العاجز عن الشرط، وإنما البحث في القادر على الماء، هل يتيمم تحصيلًا للوقت، أو يتوضأ ولو خرج الوقت.

الوجه الثاني:

قدمت في معرض الأقوال أن الحنفية يجعلون المدار على قرب الماء وبعده للمسافر، فإن كان قريبًا قدم الشرط على الوقت، وإن كان بعيدًا على خلاف بينهم في تحديد مسافة البعد قدم الوقت على الشرط، وهو أحد القولين عند الشافعية، والله أعلم.

• دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما:

قال: إن الوقت في حق النائم يبدأ من حين الاستيقاظ، فلا تفوته الصلاة،

وقد قال : أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يُصَلِّ الصلاة حتى يجيءَ وقت الصلاة الأخرى.

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة (١).

فإذا كان النوم ليس فيه تفريط، وقد أمر النائم بإيقاع الصلاة إذا قام من النوم، فهذا هو وقتها بالنسبة إليه، لا فرق بين كون الصلاة في الوقت أو خارج الوقت.

• الراجح:

بعد استعراض الأقوال، أجد أن المسألة فيها خلاف قوي، وليس هناك نص يقطع النزاع، ولا إجماع ترد إليه الأقوال، والوقت للصلاة سبب للوجوب وشرط للأداء، والطهارة شرط، وإذا انتبه النائم في آخر الوقت، وكان في حال إن صلى بالتيمم أدرك الوقت، وإن صلى بالماء خرج الوقت، فقيل: له: ليس فرضك التيمم،


(١) مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>