للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين .... » (١).

هذا القول من الشيخ يشكل عليه، ما جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله: «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار، فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس يتيمم قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء» (٢).

وقد علمت أن مذهب الحنفية، وأحد الأقوال في مذهب المالكية، وأحد القولين في مذهب الشافعية، ونصره الرافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة تقديم الشرط على الوقت، وأنه لا يتيمم وهو قادر على الصلاة بالماء، ولو خرج الوقت.


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٥٧).
(٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>