للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوضوء لمن كان واجدًا للماء قادرًا عليه، فإذا وضع حديث: (الصلاة بين هذين) مع حديث: (لا صلاة بغير طهور)، اكتمل الحكم باكتمال النظر لكلا الدليلين، وإذا كانت الصلاة تصح خارج الوقت للمعذور كالنائم والناسي بالإجماع، ولم يمنع قوله: (الصلاة بين هذين) من الصلاة خارج الوقت صح إيقاع الصلاة خارج وقتها لتحصيل ما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الطهور مع القدرة عليه.

• دليل من قال: يتوضأ، ولا يتيمم ولو خرج الوقت:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦].

فالانتقال إلى التيمم مشروط بعدم وجود الماء للرجل الصحيح، وهذا واجد للماء حقيقة.

الدليل الثاني:

(ح-٤٢٧) ما رواه أبو ذر، قال النبي له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فَلْيُمِسَّهُ بشرَتَهُ، فإن ذلك له خير (١).

[انفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال أحمد: لا أعرفه] (٢).

فقوله: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) مطلق، سواء أخاف خروج الوقت أم لا، فالله إنما أجاز التيمم بشرطين: فقد الماء، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أما مع وجود الماء، والقدرة على استعماله فإنه يجب عليه استعماله، ولو خرج الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة.

• ويجاب:

واعترض عليه بالمسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له


(١) مصنف عبد الرزاق (٩١٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: كتابي موسوعة أحكام الطهارة رقم (٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>