للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مقتضى الصيغة، ولو كان العزم على الفعل شرطًا لجواز التأخير لبينه النبي للسائل.

الدليل الثالث:

أن من أخر الصلاة إلى وسط الوقت أو إلى آخره فقد أتى بالصلاة في وقتها أداءً، لا قضاءً، وقد فعل ما يجوز له فعله، فلا حاجة إلى واجب آخر لجواز التأخير، وهو العزم على الفعل.

الدليل الرابع:

أن جميع الواجبات في المستقبل قد عزم المكلَّفُ عزمًا عامًّا على فعلها، حتى قبل دخول وقتها، وهو مقتضى الاعتقاد بوجوبها، فلا حاجة إلى عزم خاص لتأخير الواجب الموسع.

• دليل من قال: يجب العزم على الفعل:

الدليل الأول:

جعل الله دخول الوقت سببًا لوجوب الصلاة، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، والأصل ترتُّب المسبب على سببه، والزوال سبب، فيكون الوجوب الذي هو مسببه أول الوقت قد استقر بدخول الوقت، سواء أقلنا: يستقر بمضي قدر الصلاة من أول الوقت، كما هو مذهب الشافعية، أم بإدراك قدر تكبيرة الإحرام كما هو قول الحنابلة، فإذا وجبت الصلاة أول الوقت وجب عليه فعلها؛ أو العزم على الفعل؛ لأن من لم يفعل ولا عزم الفعل يعد معرضًا عن الأمر.

• ويناقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

لا نختلف معكم أن الوقت سبب لوجوب الصلاة، ولكن لا يمكن القول بأن جميع وقت الصلاة سبب للوجوب؛ لأن ذلك يعني تأخير الصلاة عن الوقت، أو تقديم الصلاة على سببها، وهذا لا يجوز بالإجماع.

ولا يصح أن نقول: إن السببية استقرت على الجزء الأول من الوقت: والذي هو زوال الشمس بالنسبة للظهر؛ أو غروبها بالنسبة للمغرب؛ لأن ذلك يعني أن المانع لو زال عن الكافر والحائض والمجنون قبل خروج الوقت لا تجب عليهم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>