وقيل: في التفريق بين الغافل والذاكر، فمن غفل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم، وأما الذاكر: وهو الذي خطر بباله الفعل والترك فهو إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك ضرورة، فيجب عليه العزم، قال القرافي: وهي طريقة حسنة (١).
وهذا القول ليس قولًا جديدًا؛ لأن التذكر شرط وجوب الأداء، فلا يجب أداء الصلاة مع النسيان، فضلًا عن العزم على التأخير.
• دليل من قال: لا يشترط العزم على الفعل:
الدليل الأول:
إيجاب العزم على الفعل حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على اشتراط العزم على الفعل لجواز التأخير، والأصل عدم الإيجاب.
الدليل الثاني:
أن الرسول ﷺ في معرض بيانه وقت الصلاة، صلى الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلاها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال للسائل: الصلاة بين هذين الوقتين. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث بريدة.
وجه الاستدلال:
قوله:(الصلاة بين هذين الوقتين) ليس فيه تعرض للعزم فإيجابه زيادة على
(١) الفروق للقرافي (٢/ ٧٧)، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٢/ ٥٩٢).