للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسودة، وغيرهم (١).

قال الحطاب المالكي: «جميع وقت الاختيار يجوز إيقاع الصلاة فيه … ولا يشترط العزم على الأداء على الراجح» (٢).

وقيل: لا يجوز التأخير إلا بشرط العزم على الفعل، وعليه أكثر المالكية، رجحه منهم أبو بكر الباقلاني والقرافي، وأبو محمد البغدادي، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة، وقد رجحه الآمدي في الإحكام، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع، والغزالي في المستصفى، والزركشي في البحر المحيط، والنووي في المجموع، ومن الحنابلة: القاضي أبو يعلى وغيرهم (٣).


(١) كشف الأسرار: شرح أصول البزدوي (١/ ٢٢٠)، أصول السرخسي (١/ ٣١)، بيان المختصر: شرح مختصر ابن الحاج (١/ ٣٥٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٠١)، شرح التلقين للمازري (١/ ٣٧٧)، المحصول (٢/ ١٧٤)، المعتمد (١/ ١٣١)، المنهاج بشرح المنهاج (١/ ٧٤)، قواطع الأدلة لابن السمعاني (١/ ٨٤)، جمع الجوامع (١/ ١١٥)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص: ١٠٣)، المسودة (ص: ٢٨، ٢٩).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٠١).
(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١١٨)، الذخيرة (٢/ ٢٣)، شرح التلقين للمازري (١/ ٤٤٩)، تنقيح الفصول (ص: ١٥٢)، الفروق (٢/ ٧٧، ٥٠٣)، وقال في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (٢/ ٥١٩) بأنه المشهور من المذهب.
وانظر أيضًا: الإيضاح الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (١/ ٣٢)، الضروري في أصول الفقه (ص: ٤٦)، المستصفى (ص: ٥٧)، البحر المحيط (١/ ٢٣٥، ٢٧٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٩٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٢٧)، أسنى المطالب (١/ ١١٨)، الحاوي الكبير (٢/ ٣١)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٩)، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (١/ ٣٦٩)، العدة في أصول الفقه (١/ ١٥٩)، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص: ١٠٣)، المسودة (ص: ٢٨، ٢٩)، الإقناع (١/ ٧٤)، كشاف القناع (١/ ٢٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٨٠).
قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٢١٠): «ليس له تركه إلا إلى بدل، هو العزم على أدائه في بقية الوقت، وهذا هو الذي يقتضيه أصول أصحابنا».
وقال القرافي في تنقيح الفصول (ص: ١٥٢): «والقول بالتوسعة واشتراط البدل هو مذهبنا، ومذهب الشافعية». ويقصد بالبدل: هو اشتراط العزم للتأخير. وانظر: الذخيرة (٢/ ٢٣)، الفروق (٢/ ٥٠٣)، نشر البنود على مراقي السعود (١/ ١٨٨).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤٩): «هل يلزمه العزم على فعلها، فيه وجهان مشهوران لأصحابنا في كتب الأصول .... وجزم الغزالي في المستصفى بوجوب العزم، وهو الأصح».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ١٣): «والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لا بد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت .... ».
وقال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٠٣): «الوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا عند أصحابنا .... وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان … ».
وقال في الإقناع (١/ ٧٤): «وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه»

<<  <  ج: ص:  >  >>