للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا يصح أن تؤدى بنية النفل (١).

الوجه الثالث:

أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يذم على تركه مطلقًا، وهو الواجب المضيق، وفعل لا يذم على تركه مطلقًا، وهو المندوب، وفعل يذم على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولا يذم على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهو الواجب الموسع، وصلاة الفريضة من الواجب الموسع.

الدليل الثاني:

الإجماع منعقد على أن الحائض والكافر والصبي إذا ارتفع عنهم المانع من التكليف في وسط الوقت أو في آخره فإنهم مخاطبون بالصلاة، ولو كان الوجوب متعلقًا بأول الوقت لما وجبت الصلاة عليهم حين فاتهم أول الوقت لفوات سبب الوجوب.

• ويناقش:

هذا الإيراد يرد على قول الشافعية والحنابلة ممن يقول بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت، أما الذي يقول إن الوجوب يتعلق بجميع الوقت، أو بجزء منه غير معين فلا يرد عليه هذا الاعتراض، على أن هذا الاعتراض ضعيف حتى على مذهب الحنابلة والشافعية، فكون أول الوقت سببًا للوجوب لا يقولون: إن السببية استقرت على الجزء الأول من الوقت: والذي هو زوال الشمس بالنسبة للظهر؛ أو غروبها بالنسبة للمغرب، بل يقولون: إن كل جزء من الوقت يعتبر سببًا تامًّا، ويظل يتنقل حتى يتلبس المصلي بالصلاة أو يخرج الوقت، وقد ناقشت ذلك في مسألة تردد الوقت بين السببية والشرطية، فارجع إليه.

الدليل الثالث:

لو ثبت الوجوب أول الوقت لكانت الرخصة في التأخير بعد ذلك مقيدة بشرط ألا يفوته.

• ونوقش:

بأن المكلف إذا ظن حدوث مانع في آخر الوقت من موت، أو قتل، أو حيض


(١) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>