للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يتعلق الوجوب بأول الوقت، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فإذا مضى من الوقت ما يسع فعل الصلاة عند الشافعية، أو بمقدار تكبيرة الإحرام عند الحنابلة استقر الوجوب في ذمته، فلو طرأ مانع من حيض ونحوه وجب القضاء، ويجوز له تأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار.

•فصارت الأقوال ترجع إلى قولين:

أحدهما: أن الصلاة لا تجب في أول الوقت، وإنما تجب في آخره، وهذا مذهب أكثر العراقيين من الحنفية.

الثاني: أن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا، على خلاف بينهم في استقرار الوجوب، أيتعلق بأول الوقت، أم في آخره، أم في جزء منه غير معين؟ وهي مسألة أخرى يظهر أثرها في وجوب القضاء إذا طرأ مانع.

• دليل من قال: لا تجب الصلاة في أول الوقت:

الدليل الأول:

لما كان المكلف مخيرًا في أول الوقت بين فعل الصلاة وبين تركها إلى آخر الوقت دل ذلك على أن الصلاة لم تكن واجبة في أول الوقت، ولو وصفت الصلاة بالوجوب في أول الوقت ما جاز تأخيرها إلى آخر الوقت؛ لأن التخيير ينافي الوجوب.

• ويناقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

المكلف ليس مخيرًا بين فعل الصلاة وبين تركها، وإنما هو مخير بين فعل الصلاة وبين تأخيرها، والتأخير إذا كان بإذن الشارع لا يسمى تركًا.

الوجه الثاني:

لو كانت الصلاة لا توصف بالوجوب في أول الوقت لكانت نفلًا، وإذا كانت نفلًا لم يَصِحَّ أن تسد مسد الفرض، وقد انعقد الإجماع على أن صلاة الفريضة

<<  <  ج: ص:  >  >>