تعين عليه فعل الصلاة قبل حدوث المانع، وهذا بالإجماع، وسوف أبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل، أما إذا لم يعلم حصول المانع، وحصل قدرًا فلا يجب عليه قضاء الصلاة، ولا إثم عليه في التأخير؛ لأن التكليف مشروط بالعلم، والله أعلم.
• دليل من قال: تجب الصلاة في أول الوقت وجوبًا موسعًا:
الدليل الأول:
الإجماع، قال الآمدي:«أجمع السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات أنه أدى فرض الله عليه»(١).
الدليل الثاني:
صلى جبريل بالنبي ﷺ معلمًا ومبينًا له أوقات الصلاة كما في حديث جابر ﵁، وحديث ابن عباس في مكة، فصلى به الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى به الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم قال: الوقت بين هذين.
وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى عند الكلام على مواقيت الصلاة.
وسئل الرسول ﷺ في المدينة عن وقت الصلاة، كما في حديث بريدة، وحديث أبي موسى، وكلاهما في مسلم، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلاها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال للسائل: الصلاة بين هذين الوقتين.
فالبينية ممتدة من أول الوقت إلى آخر الوقت، وليس المراد تطبيق فعل الصلاة على أول الوقت وآخره ولا فعلها في كل جزء بالإجماع، فلم يبقَ إلا أنه أريد به أن كلَّ جزءٍ منه صالح لوقوع الفعل فيه، ويكون المكلف مخيرًا في إيقاعه في أي جزءٍ أراد، وأن صلاته في أول الوقت أو في آخره لا يخرج الصلاة عن وصفها بالفرض.
الدليل الثالث:
من النظر، فلو أن السيد قال لعبده: خِطْ هذا الثوب في أول النهار، أو في