للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرواية مهجورة» (١).

وقيل: إن الفعل موقوف: فإن أدرك آخر الوقت، وهو أهل للوجوب كان المؤدى واجبًا، وإن لم يدركه كان نفلًا كالزكاة المعجلة إن حال الحول، والنصاب كاملًا كانت فريضةً، وإلا كانت نفلًا.

وقيل: الوجوب يتعلق بجميع الوقت، وعليه جمهور المالكية (٢).

وقيل: الوجوب يتعلق بزمن يسع فعل العبادة إلا أنه غير معين، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء، أو بأن يضيق الوقت. وهذا ما عليه جمهور الحنفية، قال علاء الدين السمرقندي: وهذه الرواية هي المعتمد عليها، ورجحه ابن رشد من المالكية، وقال الباجي: هذا هو الذي يجري على أصول المالكية، ورجحه ابن العربي (٣).

قال المازري في شرح التلقين: «اختلف الناس في العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ فمذهب الشافعية بأوله. ومذهب الحنفية بآخره. وقال الكرخي بفعل الصلاة، أو بآخره، وعند جمهور المالكية بجميعه. وقيل بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير معين. وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو ضاق الوقت» (٤).

وذكر ابن رشد الأقوال الأربعة، وقال: «الرابع: أن وقت الوجوب منه غير معين، وللمكلف تعيينه بفعل الصلاة فيه، وهذا أظهر الأقاويل وأسدها وأجراها على أصول المالكيين؛ لأن معظمهم قالوا: إن الأفعال المخير فيها كالإطعام والعتق والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غير معين، وللمكلف تعيين وجوبه بفعله» (٥).


(١) ميزان الأصول (ص: ٢١٨).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ١٥٢)، شرح التلقين (١/ ٣٧٧).
(٣) ميزان الأصول للسمرقندي (المختصر) (ص: ٢١٧)، وانظر: شرح أصول البزدوي (١/ ٢١٩)، المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٨١)، شرح التلقين (١/ ٣٧٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٥٢).
(٤) شرح التلقين (١/ ٣٧٧).
(٥) المقدمات الممهدات (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>