نفي صحة الصلاة خارج الوقت إنما هو في دلالة المفهوم، وليس في دلالة المنطوق، وهذا المفهوم لا عموم له؛ لأنه صح وقوع الصلاة خارج هذه البينية حتى في غير المعذور.
ففي العصر كانت البينية من ظل كل شيء مثله إلى أن يكون الظل مثليه، كما في حديث جابر وحديث ابن عباس ﵄ في إمامة جبريل للنبي ﷺ، وجاء حديث عبد الله بن عمرو ليزيد في وقت العصر إلى اصفرار الشمس، ويلزم منه تأخير الصلاة عن هذه البينية، ثم جاء حديث أبي موسى في مسلم إلى احمرار الشمس، وهو أكثر من الاصفرار، ثم جاء حديث أبي هريرة في إدراك الوقت بإدراك ركعة قبل غروب الشمس، وهو خروج عنها جميعًا.
وفي صلاة العشاء كانت البينية من غياب الشفق إلى ثلث الليل كما في حديث جابر وابن عباس في إمامة جبريل في مكة، وبريدة وأبي موسى في المدينة.
وفي حديث عبد الله بن عمرو صح التأخير إلى نصف الليل، وهو خروج عن هذه البينية.
وقد صرح أبو هريرة بأنه لا تفريط في تأخير العشاء ما لم يطلع الفجر، وهذا زيادة على المنتصف، وسيأتي تخريجه عند الكلام على وقت العشاء.
وفي صلاة الفجر كانت البينية من طلوع الفجر إلى الإسفار كما في حديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل.
وفي حديث أبي موسى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت.
وفي حديث أبي هريرة خرج عن هذا الحد إلى إدراك الوقت بإدراك ركعة قبل طلوع الشمس.
وفي صلاة المغرب صلى النبي ﷺ في وقت واحد في اليومين مما يجعل المغرب ليس لها إلا وقت واحد.
وفي حديث عبد الله بن عمرو، وحديث بريدة، وحديث أبي موسى صح تأخير صلاة المغرب إلى قبيل غياب الشفق، وهو خروج عن حديث جابر وابن