للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بحثت هذه المسألة في كتابي المعاملات المالية أصالة ومعاصرة في المجلد الأول منه، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وفي مسألتنا النهي لا يعود إلى الصلاة، وإنما يعود إلى وقتها، وإذا عاد النهي إلى غير ذات العبادة لم يعد ذلك على القضاء بالبطلان، فالقضاء تصحيح لما يمكن تداركه، وهو فعل العبادة، وأما ما لا يمكن تداركه من فوات الوقت فعلى من ابتُلِيَ به التوبة ليخرج من العهدة بإذن الله، والله أعلم.

الدليل الخامس:

القياس على الصلاة قبل الوقت، فإذا كانت الصلاة لا تصح إذا فعلت قبل وقتها لم تصح إذا فعلت بعد وقتها، فلا فرق بين من صلاها قبل الوقت ومن صلاها بعده.

• ويناقش:

بأن الشارع قد فرق بينهما، فالناسي لو صلى قبل الوقت لم تَصِحَّ فرضًا، ولا يكون النسيان عذرًا لتصحيح الفعل، ولو صلى الناسي بعد خروج الوقت صحت صلاته، فحين فرق الشارع بين الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها لا تصح التسوية بينهما، فمن سوى بينهما فقد سوى بين ما فرق الله، وليس قضاؤه الصلاة لكونه معذورًا، وإنما قضاء الصلاة لكونها دينًا في الذمة، لا يسقط عن العبد إلا بفعلها، أو بإسقاط الشارع له كما في المجنون، والمغمى عليه، والعذر إنما هو سبب في إسقاط الإثم على التأخير، لا في تصحيح القضاء، فإذا صح انفكاك الصلاة عن وقتها، صحت من المعذور وغيره، ولم يكن فرق بينهما إلا في استحقاق الإثم من عدمه، والله أعلم.

الدليل السادس:

أن الرسول قد سئل عن وقت الصلاة، كما في حديث بريدة، وحديث أبي موسى، وكلاهما في مسلم، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلاها في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال للسائل: الصلاة بين هذين الوقتين.

وجه الاستدلال:

منطوق الحديث: أن الصلاة المشروعة هي الصلاة التي تقع في وقتها الممتد من أول الوقت إلى نهايته، ومفهوم الحديث، أنه لا صلاة خارج وقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>