للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عباس وعليه فلا يصح الاستدلال بمفهوم حديث (الصلاة بين هذين) على بطلان الصلاة إذا وقعت خارج هذا الحد، والله أعلم.

قال ابن عبد البر في التمهيد: «أجمع العلماء على أن من صلى العصر، والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار، وفي ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب» (١).

مع أن النبي قال في مراعاة المثلين: (الصلاة بين هذين).

الدليل السابع:

العبادات المحدودة بمكان معين كعرفة ومزدلفة لا يصح نقلها عن مكانها فكذلك العبادات التي جعل لها زمان معين لا تصح إلا فيه، لا يصح نقلها عن زمانها.

•ونوقش:

بأن هذا قياس مع الفارق، فإن نقل مكان العبادات لا يصح مطلقًا، لا في المعذور، ولا في غير المعذور، بخلاف الصلاة، فإن نقلها عن زمانها صح في المعذور، فثبت الفرق.

الدليل الثامن:

القياس على الحج، فكما لا يجوز نقل زمانه إلى زمن آخر، فكذلك الصلاة لا يجوز نقلها عن زمانها إلى زمن آخر.

•ونوقش:

بأن الحج لا يمكن نقل زمانه مطلقًا، لا في المعذور، ولا في غيره، بخلاف الصلاة، فقد صح نقل زمانها في المعذور، فلما صح إيقاع الصلاة خارج وقتها في المعذور، صح إيقاعها خارج وقتها في غير المعذور، والفارق بينهما هو في استحقاق الإثم، ولو كانت الصلاة لا يصح إيقاعها خارج زمانها لما صح من المعذور إيقاعها خارج زمانها كالحج.

الدليل التاسع:

(ح-٤٢٤) ما رواه ابن ماجه من طريق الأفريقي، عن عمران


(١) التمهيد (٨/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>