للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثالث:

أن الأحاديث في صلاة العصر، وهي أعظم من غيرها، وهي الصلاة الوسطى، وأنتم تحملونه على كل الصلوات.

الدليل الثالث:

(ح-٤٢٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله.

وجه الاستدلال.

دل الحديث بأن الذي تفوته صلاة العصر حتى خرج وقتها فقد فاتته الصلاة؛ وما فات لا يمكن تداركه، وهو بمنزلة رجل خسر أهله وماله.

• ونوقش هذا:

الحديث يدل على جرم تفويت صلاة العصر، ولم يتكلم عن القضاء، فأين الدليل على أن الفوات يمنع القضاء، وهي مسألة النزاع؟ وما فات من الوقت لا يمكن تداركه إلا بالتوبة، وأما وجوب القضاء فهي مسألة أخرى، ويمكن تدارك ذلك بفعل الصلاة، والحديث لم يتعرض له.

الدليل الرابع:

(ح-٤٢٣) روى مسلم في صحيحه من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمد، قال:

أخبرتني عائشة، أن رسول الله قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• وجه الدلالة:

أن تأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الرسول ، فيكون مردودًا، وردها يعني: عدم الصحة.

• وأجيب:

بأن المسألة هذه فيها نزاع مشهور عند أهل الأصول، أيقتضي النهي الفساد، أم لا ينافي الصحة؟ فقد يحرم الشيء، ولا يصح، وقد يحرم، ويكون صحيحًا، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>