للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القضاء، والله أعلم.

الوجه الثاني:

على فرض أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، فإن حديث أبي ذر في صحة قضاء الصلاة من الأمراء الذين يؤخرونها عن وقتها، وأمر العامة بالصلاة خلفهم، وتصحيح قضائها لهم، كل ذلك يستلزم وجوب القضاء، وإلا لكانوا كفارًا بتركهم الصلاة، ولوجبت مقاتلتهم.

الوجه الثالث:

تقدم في أدلة القول الأول أن الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه، فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي لم يتعذر، فالأمر بالعبادة المؤقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب من شيئين:

فعل العبادة، وكونها مقترنة بالوقت المعين لها، وفوات أحدهما لا يعني فوات الآخر.

الدليل الثاني:

(ح-٤٢١) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، قال:

كنا مع بريدةَ في غزوةٍ في يومٍ ذي غيمٍ، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.

•وجه الاستدلال:

دل الحديث بمنطوقه أن من ترك العصر فقد حبط عمله، ولو كان له أن يتداركها بالقضاء، وأن فعله صحيح لم يحبط عمله.

• وأجيب من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن الحديث منطوقه أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والقاضي لم يتركها.

الوجه الثاني:

ليس في الحديث دليل على أن الفوات يمنع القضاء ونحن نتفق معكم على أنه آثم ومرتكب لكبيرة، ولكن ليس في الحديث أنه لا يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>