للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والخلف، وخالف جميع فرق الفقهاء، وشَذَّ عنهم، ولا يكون إمامًا في العلم من أخذ بالشاذ من العلم» (١).

وقال ابن رشد: «الخلاف في هاتين المسألتين -يعني: إسقاط القضاء عن تارك الصلاة عمدًا والفطر متعمدًا- شاذ» (٢).

فهؤلاء ثلاثة من أهل العلم يرون القول بسقوط القضاء من قبيل الخلاف الشاذ، والله أعلم.

الدليل العاشر:

(ح-٤٢٠) ما رواه البخاري من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء (٣).

هذا ما وقفت عليه من أدلة الجمهور، والله أعلم بالصواب.

• دليل من قال: لا يقضي إذا تعمد تأخيرها عن وقتها:

الدليل الأول:

القول بصحة القضاء يتوقف على ثبوت أمر جديد به، ولم يأتِ نَصٌّ صريح يأمر المتعمد بترك الصلاة حتى خرج وقتها بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا وصحيحًا لجاء النص بذلك، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، وكل حكم لم يأتِ به نَصٌّ من كتاب الله، وسنة رسوله فهو باطل.

• ونوقش هذا من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

ثبت الأمر بالصلاة، وهو إجماع، وما ثبت بالإجماع لا يسقطه إلا إجماع مثله، أو نص صريح، ولا يوجد نص في إسقاط القضاء، وعامة الأمة على وجوب


(١) الاستذكار (١/ ٨٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٦٤).
(٣) صحيح البخاري (١٨٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>