للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كالمصلي بغير وضوء، ولو كانت صلاة الأمراء باطلة لوجب قتالهم لأن النبي نهانا عن قتالهم ما صَلُّوا، فحين أمرنا بالصلاة معهم دل على صحة صلاتهم، وإن وقعت خارج الوقت.

• ونوقش هذا:

حمله محمد بن نصر المروزي على أنهم يؤخرون الصلاة عن الوقت المختار إلى وقت أهل الأعذار (١).

وحمله ابن تيمية على أنه تأخير الظهر إلى العصر، والعصر إلى الاصفرار.

قال ابن تيمية: «إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر، والعصر إلى وقت الاصفرار، وذلك مما هو مذمومون عليه، ولكن ليسوا كمن تركها أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر النبي بقتالهم، ونهى عن قتال أولئك، فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلُّوا» (٢).

• ورد هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحديث يقول: (يؤخرون الصلاة عن وقتها)، فكلمة (وقتها): مفرد مضاف، فيعم التأخير كل وقتها، المختار وغيره، وحمل التأخير عن بعض وقتها تخصيص أو تقييد له بلا دليل؛ لأن من صلى بعد الوقت المختار وقبل خروج الوقت فقد أدرك الوقت بنص الحديث، وأما الذم فهو محل خلاف بين العلماء، فالشافعية، وقول في مذهب الحنابلة أن من أخر الصلاة إلى وقت الاصفرار لم يأثم، وقد سبقت مناقشة هذه المسألة في مبحث مستقل، والحمد لله.

ومثله من حمل تأخير الصلاة إلى صلاة تجمع معها، والنص لا يقيده إلا نص مثله أو إجماع، فقوله: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) (الصلاة) لفظ عام يشمل كل الصلوات، وظاهره يدل على إيقاع الصلاة خارج وقتها الذي حده الرسول من غير فرق بين كون الصلاة تجمع إلى الأخرى أو لا تجمع، وكون بعضهم اشترط


(١) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٦٢).
(٢) منهاج السنة النبوية (٥/ ٢١٠، ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>