للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورد هذا:

قال ابن رجب: «قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت أحيانًا عن غير تعمد لذلك، وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة، أو إلى الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماء وغيرهم على رأي طائفة من المدنيين» (١).

• وأجيب عن هذا:

أما حمل التأخير على غير المتعمد، أو إلى وقت الكراهة فلا يستحق من فعل ذلك هذا الوعيد الشديد، ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤، ٥].

وأما المعنى الثالث، وهو أن يكون هناك وقت مشترك يجمع فيه أهل الأعذار، إن قصد به: تأخير إحدى الصلاتين المجموعتين إلى وقت الأخرى، فهذا تقييد للنص بلا مقيد.

وإن قصد به أنه يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر في غير صورة الجمع يقع في آخر الظهر وأول العصر، فهذا يحتاج إلى دليل على ثبوت الوقت المشترك بين الصلاتين، وقد قال به المالكية في المشهور، وهو قول ضعيف، والله أعلم.

الدليل السادس:

(ث-١٢٠) ما رواه مسلم من طريق شعبة، عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذر، قال: كيف أنتم؟ أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فَصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فَصَلِّ معهم، فإنها زيادة خير (٢).

•وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها، ومع ذلك أمر النبي أن يُصَلِّى خلفهم، ولو كانت الصلاة فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم


(١) شرح علل الترمذي (١/ ٢٩٧).
(٢) صحيح مسلم (٢٤٣ - ٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>