قال ابن تيمية في شرح العمدة:«ويدل على ذلك أن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف جعلوا ترك الصلاة كفرًا، وتأخيرَها عن وقتها إثمًا ومعصية، وفسروا بذلك قوله تعالى: ﴿عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] وقوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: ٥٩]، فلو كان فعلها بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافرًا كالتارك»(١).
وهذا الأثر يصح دليلًا على صحة القضاء، ويستلزم ثبوت أمر جديد بالقضاء لمن اشترطه، وتفسير الصحابي حجة إذا لم يخالف نصًّا، ولم يخالفه صحابي آخر، وهو أعلم بمعاني التنزيل، وقد تلقى علمه من النبي ﷺ. والله أعلم.
(١) شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٢٣٣)، ولينتبه طالب العلم أن شرح العمدة لشيخ الإسلام إنما يقرر فيه مذهب الحنابلة، وكان ذلك في فترة من حياته عليه رحمة الله.