للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها.

فالذمة إذا اشتغلت بواجب لم تبرأ منه إلا بالامتثال، أو الإبراء، والمكلف لم يوجد منه أداء، ولم يحصل من الشرع إبراء، وإذا كانت الذمة لا تبرأ إلا بواحد من الأمرين السابقين فإن خروج الوقت ليس واحدًا منها.

الدليل الثالث:

إسقاط الصلاة لتفويت الوقت إسقاط للغاية بسبب فوات شرطها، فليس الوقت في الأهمية بمنزلة الصلاة، فإن الوقت مجرد ظرف للعبادة، والصلاة هي الغاية والمقصود من العبادة، فكما أن الصلاة لا تسقط بفوات الطهارة، مع أن الأدلة صحيحة صريحة بأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فلو كان قادرًا على الماء والتراب في أول الوقت، وعلم أن هذه القدرة لا تبقى إلى آخر الوقت وجبت عليه الصلاة في أول الوقت، وحكاه المالكية والحنابلة إجماعًا (١).

فلو أنه أَخَّرَهَا عن ذلك حتى افتقد الماء والتراب أثم بذلك، ووجب عليه أن يصلِّيَ بلا طهارة، ولم تسقط عنه الصلاة؛ لتعمد تفويت شرطها، فكذلك إذا فوت الوقت، علمًا أنه لم يرد في تفويت الوقت دليل صريح ينفي الصحة أو القبول بخلاف الطهارة.

الدليل الرابع:

(ح-٤١٩) روى البخاري من طريق همام، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي قال: من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].

ورواه مسلم من طريق سعيد والمثنى، عن قتادة، به بلفظ:

من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.


(١) سيأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في مبحث مستقل، فانظر حكاية المالكية والحنابلة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>