للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بذلك الوقت، وإلا لكان تخصيص ذلك الفعل بذلك الوقت لا فائدة منه (١).

وهذا صحيح، ولكن حين صح إيقاع العبادة خارج ذلك الوقت من المعذور دل على أن ارتباطها بالوقت وإن كان سببًا للوجوب، لا يمنع من وقوع العبادة خارج الوقت مع الإثم.

إذا علم ذلك نأتي إلى ذكر الأدلة من الناحية الفقهية:

• دليل من قال: يجب القضاء على من ترك الصلاة حتى خرج وقتها:

الدليل الأول:

دلت النصوص الشرعية على وجوب الصلاة بالأوقات، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ الآية، [البقرة: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

فالأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه، فإذا أمر الشارع بالصلاة في وقت معين اقتضى الأمر شيئين:

الأول: الأمر بالصلاة.

والثاني: أن يكون فعلها في ذلك الوقت. وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر، فيلزم بالأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه، ويبقى إثم فوات الوقت تجب التوبة منه؛ لعدم إمكان تداركه، بخلاف الفعل فإنه يمكن تداركه.

كالرجل إذا نذر أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم.

وقد أومأ الإمام أحمد إلى وجوب القضاء بالأمر الأول في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر، قال: يصلِّيها أربعًا، تلك وجبت عليه أربعًا.

فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك وجبت عليه أربعًا، معناه حين المخاطبة بها (٢).


(١) انظر: تنقيح الفصول (ص: ١٤٤).
(٢) انظر: أضواء البيان (٣/ ٤٦٣)، العدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>