للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: لا يلزمه قضاء ما قبلها:

الدليل الأول:

(ح-٤١٦) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه،

عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

منطوق الحديث: أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس لم يدرك إلا العصر، فمن قال بأنه أدرك الظهر والعصر فقد زاد على الحديث بلا حجة.

• ونوقش:

بأن الحديث يثبت إدراك العصر، ولا ينفي إدراك الظهر، وعمل الصحابة والتابعين إلا الحسن البصري يثبتون إدراك الظهر مع العصر.

الدليل الثاني:

أن من وجبت عليه صلاة الظهر، ثم طرأ مانع لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت لها وللعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟

ومن غير الجائز أن يجعل وقت العصر وقتًا للظهر، والنبي جعل وقت الظهر ما لم يحضر العصر، كما في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم (٢).

فثبت أن للظهر وقتًا مخصوصًا، وكذلك العصر، وأن وقت كل واحدة منهما غير وقت الأخرى، فإذا خرج وقت الظهر قبل وجوبها على المكلف لم تجب عليه بإدراك العصر.

• ويناقش:

بأن الذي أوجب ترك القياس ما ورد من آثار عن الصحابة ،


(١) صحيح البخاري (٥٧٩)، وصحيح مسلم (١٦٣، ١٦٨).
(٢) صحيح مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>