للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يرد ما يخالفها عن غيرهم، وإطباق التابعين على موافقة الصحابة إلا ما ورد عن الحسن البصري ثم متابعة جمهور الفقهاء في الجملة من المالكية والشافعية والحنابلة جعل الباحث لا يسعه إلا اتباعُ الأثرِ.

الدليل الثالث:

وجوب قضاء الصلاة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي صحيح، وما ورد من آثار فكلها ضعيفة، والأصل عدم وجوب القضاء.

• ويناقش:

كون آحاد الآثار ضعيفة فهذا لا يعني أن مجموعها ليس صالحًا للاحتجاج، خاصة أنه لم يرد ما يعارضها من الصحابة رضوان الله عليهم.

الدليل الرابع:

لو كلفنا الحائض بقضاء صلاة الظهر، مع أن وقت الظهر مر عليها، وهي حائض لكان ذلك يعني أن الحائض تقضي بعض الصلاة، مع أن الحائض قد قالت عنها عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تستثنِ صلاةٍ من صلاةٍ.

• ويناقش:

كل نص عام أو مطلق قابل للتخصيص والتقييد، وإنما المردود أن يخصص العام بلا مخصص، أو يقيد المطلق بلا مقيد، والآثار الواردة عن الصحابة والتي لا يعرف لها مخالف تصلح أن تكون مخصصةً للعام، ومقيدةً للمطلق، والله أعلم.

الدليل الخامس:

هذه المسألة تقع كثيرًا في عصر الوحي، ومما تعم بها البلوى، فالحائض تحيض وتطهر في كل شهر مرة، فلو كانت ذمتها مشغولة بقضاء الظهر إذا أدركت العصر، وبقضاء المغرب إذا أدركت العشاء لجاءت النصوص صريحة واضحة تقوم بمثلها الحجة على الأمة، فلما لم نقف على حديث مرفوع في هذه المسألة المتكررة، وما ورد من أثر فهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وكان قضاء الظهر مخالفًا لظاهر الحديث المتفق عليه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يأتِ

<<  <  ج: ص:  >  >>