للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا أضعف؛ لأن النص محفوظ أن العصر تدرك بإدراك ركعة، فدل على أن الأربع للأولى.

ويظهر الفرق بين القولين فيما لو أدرك مقدار أربع ركعات من وقت العشاء، فعلى القول الأول يكون مدركًا للمغرب والعشاء، وعلى الثاني يكون مدركًا للعشاء فقط (١).

وقال الحنابلة: إذا أدرك من الوقت قدر تحريمة وجبت تلك الصلاة، والتي تجمع إليها، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٢)، وقد قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم عطاء (٣)، وطاوس (٤)، ومجاهد (٥)، وإبراهيم النخعي (٦)، والحكم (٧).

قال أحمد: «عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها» (٨).

وقال المرداوي في الإنصاف: «وإن كان في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها إليها لزمه قضاؤها بلا نزاع» (٩).

وأعتقد أنه يقصد نفيَ النزاع في المذهب، لا مطلقًا.


(١) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢)، شرح الخرشي (١/ ٢١٩).
(٢) المجموع (٣/ ٦٩)، روضة الطالبين (١/ ١٨٦، ١٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٩٤، ٣٩٥) المحرر (١/ ٢٨)، الإنصاف (١/ ٤٣٩، ٤٤٢)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠)، الكافي (١/ ٩٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٩).
(٣) المجموع (٣/ ٦٥) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) ح ٧٢٠٧، ٧٢١٠، وعبد الرزاق (١٢٨١) من طرقٍ عنه بسند صحيح.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٨١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣) ٧٢٠٧ بأسانيد صحيحة عنه.
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٧ بسند صحيح عنه.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٣) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم، فهذا سند صحيح، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٤) رقم ٧٢٠٩ حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي معشر عن إبراهيم.
(٧) رواه عبد الرزاق (١٢٨٢)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٤) ٧٢١١ بسند صحيح.
(٨) المغني (١/ ٢٨٧).
(٩) الإنصاف (١/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>