وانظر قول الحسن والثوري في: شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٥١)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٧). وانظر قول حماد بن أبي سليمان وقتادة وابن علية في: الأوسط (٢/ ٢٤٥)، الاستذكار (١/ ٤٤). (٢) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (١/ ١٨٦، ١٨٧)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، أسهل المدارك (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الخرشي (١/ ٢١٩، ٢٢٠). وفي قول للمالكية: تدرك الأولى بزيادة ركعة على قدر الثانية، فلو طهرت حائض وقد أدركت أربع ركعات قبل الفجر، فعلى القول تدرك بزيادة ركعة على قدر الأولى، تكون قد أدركت المغرب والعشاء، ثلاثاً للمغرب وركعةً لإدراك العشاء. وعلى القول بزيادة ركعة على قدر الثانية لم تدرك المغرب؛ لأن الأربع للعشاء، فلم يبقَ لإدراك المغرب شيء. انظر: الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٦). وانظر قول الشافعي في القديم في: كتاب المجموع شرح المهذب (٣/ ٦٨). المهذب (١/ ٥٣)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠).