للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يلزمه قضاء ما قبلها، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الحسن البصري، والثوري وحماد بن أبي سليمان وقتادة وابن علية (١).

وقيل: إذا أدرك من الوقت قدر الصلاة الأولى، وزيادة قدر ركعة من الثانية، وجب عليه قضاء الأولى مع الثانية، فإذا أدرك من وقت العصر قدر (خمس ركعاتٍ في الحضر (أربع للظهر وركعة للعصر)، أو أدرك منه ثلاثًا في السفر (ركعتين للظهر وركعة للعصر)، وجبت الظهر والعصر معًا.

وإذا أدرك من وقت العشاء أربع ركعات (ثلاثًا للمغرب، وركعة للعشاء) وجبت المغرب والعشاء معًا. وهذا مذهب المالكية، وقول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد (٢).

وخالف سحنون وابن عبد الحكم وابن الماجشون، فقالوا: إذا أدرك من الوقت قدر الصلاة الثانية، وزيادة قدر ركعة من الأولى، وجب عليه قضاء الأولى مع الثانية.


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٤٠)، بدائع الصنائع (١/ ٩٦)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٦، ٣٥٧)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (١/ ٣٥٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٠)، مجمع الأنهر (١/ ٧٤)، البحر الرائق (٢/ ١٤٩)، المبسوط (١/ ١٥٢) و (٢/ ٣٥).
وانظر قول الحسن والثوري في: شرح السنة للبغوي (٢/ ٢٥١)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٨٧).
وانظر قول حماد بن أبي سليمان وقتادة وابن علية في: الأوسط (٢/ ٢٤٥)، الاستذكار (١/ ٤٤).
(٢) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (١/ ١٨٦، ١٨٧)، الشرح الصغير (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، أسهل المدارك (١/ ١٥٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٨٢، ١٨٣)، حاشية الخرشي (١/ ٢١٩، ٢٢٠).
وفي قول للمالكية: تدرك الأولى بزيادة ركعة على قدر الثانية، فلو طهرت حائض وقد أدركت أربع ركعات قبل الفجر، فعلى القول تدرك بزيادة ركعة على قدر الأولى، تكون قد أدركت المغرب والعشاء، ثلاثاً للمغرب وركعةً لإدراك العشاء.
وعلى القول بزيادة ركعة على قدر الثانية لم تدرك المغرب؛ لأن الأربع للعشاء، فلم يبقَ لإدراك المغرب شيء. انظر: الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٦).
وانظر قول الشافعي في القديم في: كتاب المجموع شرح المهذب (٣/ ٦٨). المهذب (١/ ٥٣)، الإنصاف (١/ ٤٣٩)، الفروع (١/ ٣٠٦)، المبدع (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>