للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فَلْيُتِمَّ صلاته (١).

وجه الاستدلال:

قول الرسول : (إذا أدرك أحدكم سجدة) أي مقدار سجدة، وذكر السجدة تنبيهًا على أن الإدراك يحصل بجزء حتى يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام.

• ونوقش هذا:

بأن المراد بالسجدة هي الركعة لما يلي:

أولًا: أن الزهري قد رواه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ، (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة) وسبق تخريجه.

ورواه جماعة عن أبي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح … الحديث في الصحيحين وسبق تخريجه قبل قليل.

ثانيًا: أن عائشة قد روت مثل هذا الحديث، ثم قال الراوي في آخره: والسجدة إنما هي الركعة، رواه مسلم (٢).

ثالثًا: قد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.

(ح-٤١٤) فقد روى البخاري، قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر قال: صليت مع النبي سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وأخرجه مسلم (٣).

(ح-٤١٥) وروى مسلم في صحيحه من طريق سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة


(١) صحيح البخاري (٥٥٦).
(٢) صحيح مسلم (١٦٤ - ٦٠٩).
(٣) صحيح البخاري (١١٧٢)، صحيح مسلم (١٠٤ - ٧٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>